العتق ، فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من
الثمن ، وله الفسخ ، فيطالب بالقيمة ( 1 ) وفي اعتبارها إشكال ، وفي التنكيل
إشكال .
ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، وإذا أعتق
المشتري فالولاء له ، ولو شرطه البائع لم يصح .
( د ) : لو شرط : أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح ، أما لو باع الدابة
وحملها أو الجارية وحبلها بطل ، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح ( 2 )
جزءا من المقصود ، ويصح تابعا .
( ه ) : لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع ،
ولا خيار للمشتري ، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر
حصته من الثمن .
ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء
بقدر حصته من الثمن على رأي - ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم
يكن للمشتري الأخذ منها على رأي - ولو زاد احتمل البطان والصحة ،
فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ، ويتخير المشتري - حينئذ - للعيب ( 3 ) بالشركة ،
فإن دفع البائع الجميع سقط خياره .
والأقرب : أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في
الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ( 4 ) ، وللمشتري الخيار في طرف
هامش
( 1 ) " بالقيمة " ليست في ( ص ) .
( 2 ) في ( ش ) : " كذا لا يصح " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " للتعيب " .
( 4 ) في ( أ ) : " أو مختلفه " .