ولو تلف بعضه أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع
بقيمة التالف ، وأرش العيب ، وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر ،
وللبائع استرجاع المستأجر ، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة ، والأجرة
المسماة للمشتري ، وعليه أجرة المثل للبائع .
ولو زالت الموانع بأن : عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد
دفع القيمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين ، فيسترد المشتري القيمة ،
والنماء المنفصل للمشتري على إشكال .
ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن
من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع ، فقال : " بعتك ثوبا "
فقال : " بل ثوبين " ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين . ولو قال : " بعتك
العبد بمائة " فقال : " بل الجارية " تحالفا وبطل البيع . ولو قال : " بعتك
بعبد " فقال : " بل بحر " أو قال : " فسخت قبل التفرق " وأنكر الآخر قدم
قول مدعي الصحة مع اليمين . واختلاف الورثة كالمتعاقدين .
فروع
( أ ) ( 1 ) : لو قلنا بالتحالف عند التخالف ( 2 ) فاختلفا في قيمة السلعة
التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدم
قول المشتري مع يمينه .
( ب ) : لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " ، وكذا ما بعده من التعداد كتابة .
( 2 ) " عند التخالف " ليست في ( أ ، ج ) .