قبل الدفع انعزل . ولو قال : ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل .
[ تم الجزء الأول من كتاب قواعد الأحكام في
مسائل الحلال والحرام ، ويتلوه إن شاء الله تعالى
في الجزء الثاني كتاب النكاح .
والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا
محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين ، وسلم تسليما
كثيرا ] ( 1 )
إلى هنا انتهى المجلد الثاني من الكتاب
- حسب تجزءتنا - ويليه المجلد الثالث
إن شاء الله تعالى وأوله : كتاب النكاح
هامش
( 1 ) أثبتناه هذه الخاتمة من نسخة ( أ ) وقد وردت في سائر . النسخ أيضا مع تفاوت .