قدم قول البائع مع يمينه ، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ .
( ج ) : لو قال : " بعتك وأنا صبي " احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع
يمينه ، وتقديم قول البائع لأصالة البقاء .
ولو قال : " كنت مجنونا " ولم يعلم له سبقه ، قدم قول المشتري مع يمينه ،
وإلا فكالصبي .
( د ) : لو قال : " وهبت مني " فقال : " بل بعته بألف " احتمل : أن يحلف
كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي
الهبة مع اليمين .
( ه ) : لو قال البائع : " رددت بالعيب ( 1 ) العبد المؤجل ثمنه " فقال : " بل
المعجل " مع اتفاق الثمنين جنسا ( 2 ) فالقول قول البائع مع اليمين ، ومع
اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع ( 3 ) .
خاتمة
الإقالة
: فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، وشرطها عدم الزيادة
والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان
موجودا ، أو مثله ، أو قيمته على التفصيل مع عدمه .
ولا يثبت بها شفعة ، ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع ، وتصح في
الكل والبعض والسلم وغيره . ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من
ينكر الزيادة مع اليمين .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ه ) : " إلي " بدل " بالعيب " ، وفي ( أ ) : " إليك " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " جنسا وقدرا " .
( 3 ) الفرع الأخير من الفروع ( ه ) إلى آخره ساقط من ( ش ، ه ) .