شرطا ( 2 ) أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين .
( ب ) : الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة ،
وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة ، أو الوصف : كرجل
موسر ثقة . ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عينهم
فلأقرب تعينهم .
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر . نعم ، تشترط المغايرة في
المبيع ( 2 ) ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن
يبيع فلانا صح .
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار
للمشتري ، ولو امتنع الشاهدان - اللذان عينا - من التحمل تخير البائع أيضا ،
ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع
أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار .
( ج ) : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، والأقرب
أنه حق للبائع لا لله تعالى ، فله المطالبة به .
ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء ، لا إجبار المشتري ،
فإن تعيب أو أحلبها المشتري أعتق ( 3 ) وأجزاه لبقاء الرق ، وإن استغله ( 4 ) أو
أخذ من كسبه فهو له .
ولو مات أو تعيب بما يوجب رجع البائع بما نقصه شرط ( 5 )
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو شرط " .
( 2 ) في ( ب ) : " في البيع " .
( 3 ) في ( ج ) : " أو عتق " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، د ، ش ، ص ) : " وإن استعمله " .
( 5 ) في ( أ ) : " بما يقبضه بشرط " ، وفي ( ج ) : " بما ينقصه شرط " .