فإما أن لا ينافي مقتضى العقد : كاشتراط منفعة البائع : كخياطة ( 1 )
الثوب ، أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد : كأن يبيعه بشرط أن
يشتري منه ، أو يبيعه شيئا آخر ( 2 ) ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يقرضه ، أو
يستقرض منه ، أو يؤجره ، أو يستأجر ، أو يشترط ما بني ( 3 ) على
التغليب والسراية : كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلها سائغة .
وإما أن ينافي مقتضى العقد : كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو لا يعتقه ، أو
لا يطأ ، أو لا يهب ، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، أو أن يعتقه
والولاء للبائع ، فهذه الشروط باطلة .
والضابط : أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو
المثمن فإنه باطل ، والأقوى بطلان البيع أيضا .
ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره :
كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، ولو شرط التبقية صح ، ولو شرط الكتابة أو
التدبير صح ( 4 ) ولو شرط أن لا خسارة لم يصح .
فروع
( أ ) : لو شرط ( 5 ) أجلا يعلمان عدمهما قبله - كما لو شرط تأخير الثمن ألف
سنة ، أو الانتفاع بالمبيع كذلك ( 6 ) - فالأقرب الصحة على إشكال . ولو
هامش
( 1 ) في ( ب ، د ) : " كاشتراط خياطة " .
( 2 ) في ( أ ، ش ) : " يشتري منه شيئا آخر أو يبيعه " .
( 3 ) في ( ج ) : " ما يبني " .
( 4 ) " ولو شرط الكتابة أو التدبير صح " لا توجد في المطبوع .
( 5 ) في المطبوع : " لو شرطا " .
( 6 ) في المطبوع وجميع النسخ عدا ( د ) : " ذلك " .