فروع
( أ ) : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف ( 1 )
الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف
النماء من غير تفريط لم يضمن البائع .
( ب ) : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ
والشركة .
( ج ) : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ،
وإلا تخير المشتري ( 2 ) ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو
منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع ( 3 ) .
الفصل الثالث : في الشرط
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي : إما أن يقتضيها العقد :
كالتسليم ، وخيار المجلس ، والتقابض ، وخيار الحيوان ، فوجود هذه الشروط
كعدمها . وإما أن لا يقتضيها :
فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين : كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ،
والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة : كالصياغة ( 4 ) والكتابة ، وهو جائز
إجماعا . وإما أن لا يتعلق :
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فإن نقل " .
( 2 ) " المشتري " ليست في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) .
( 3 ) في ( أ ) : " البيع " .
( 4 ) في ( ب ، د ، ش ) : " كالصناعة " .