الأقوى . نعم ، يثبت للمشتري الخيار . وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي
على الأقوى .
ولو تعيب بجناية أجنبي ( 1 ) فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ،
والأقوى : أن جناية البائع كذلك . ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار
بين الرد والأرش على إشكال .
ولو تلف أحد العبدين ( 2 ) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ، وكذا
كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من الثمن :
كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ، والسقف من الدار كأحد
العبدين ، لا كالوصف .
ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة
في يد البائع أمانة ، وهي للمشتري في الدينار مشاعة .
ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن
حضر الكيل أو الوزن ، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه ، بخلاف ما لو
ادعى إقباض الجميع .
ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره ، فإن طالبه بالقيمة لم
يجز على رأي ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو كان قرضا جاز أخذ السعر
بالعراق . ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة
عند الإعواز .
* * *
هامش
( 1 ) " أجنبي " لا توجد في ( أ ) .
( 2 ) في ( ص ) زيادة " المبيعين " .