الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة ،
والحجارة المدفونة المضرة ، وعلى البائع تسوية الأرض ، ولو احتاجت إلى
هدم شئ هدم ، وعلى البائع الأرش .
ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير اختياره .
وأجرة الكيال ، ووزان المتاع ، وعاده ، وبائع الأمتعة على البائع ،
وأجرة ناقد الثمن ووزانه ، ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا أجرة
للمتبرع وإن أجاز المالك .
ولا يتولاهما الواحد ، بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ، وما يشتريه
على الآمر بالشراء .
ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو
فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط ، وفي القيمة لو ثبت
التفريط ( 1 ) بالإقرار أو البينة .
المطلب الثاني : في حكمه ووجوبه
حكم القبض : انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف
مطلقا على رأي ، للنهي ( 2 ) عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ( 3 ) ،
والأقوى الكراهية . وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه : كالميراث
والصداق وعوض الخلع .
ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من
هامش
( 1 ) " التفريط " : ليست في ( أ ، ب ، ش ، ص ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 387 لاحظ أحاديث الباب .
( 3 ) في المطبوع : " عن الطعام " .