الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلا أن يستثني الأرض ، وكذا
لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر .
السادس : العبد ، ولا يتناول ماله الذي يملكه ( 1 ) مولاه ، إلا أن يستثنيه
المشتري إن قلنا : إن العبد يملك ، وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان ( 2 )
جعله للمشتري إبقاء له على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا ، أما إذا
أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ،
وهل تدخل الثياب التي عليه ؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه .
الفصل الثاني : في التسليم
وفيه مطلبان :
الأول : في حقيقته
وهو : التخلية مطلقا على رأي ، وفيما لا ينقل ولا يحول : كالأراضي
والأبنية والأشجار ، والنقل في المنقول ، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن
على رأي ، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل
جديد ليتم القبض .
ويتم القبض بتسليم البائع له ( 3 ) وغيره ، وله أن يتولى القبض لنفسه
كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده .
ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان في الدار متاع وجب نقله ، ولو كان في
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " ملكه " .
( 2 ) في جامع المقاصد : ج 4 ص 387 " يجوز في ( كان ) التخفيف والتشديد " . أي ( كان ) و ( كأن ) .
( 3 ) " له " ليست في ( ش ) .