ورق التوت نظر .
( و ) : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ،
ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر .
( ز ) : لو كانت الثمرة موبرة فهي ( 1 ) للبائع ، فلو تجددت أخرى فهي
للمشتري ، فإن لم يتميزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر مالكل ( 2 ) منهما
اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام
البائع قبل القبض فله الفسخ .
( ح ) : لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع ، سواء ظهر أو لا ، إلا أن
يشترطه المشتري فيصح ، ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة ، لأنه تابع . وللبائع
التبقية إلى حين الحصاد مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك
وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول .
وعلى البائع قلع العرق ( 3 ) إذا كان مضرا ، كعرق القطن والذرة ،
وتسوية الحفر . ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ
الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتى ينقلع ( 4 ) .
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم به البائع ( 5 ) تخير إن
قلنا به .
( ط ) : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما .
( ي ) : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ، ومدى جرائدها من
هامش
( 1 ) " فهي " ليست في المطبوع .
( 2 ) في النسخة و ( أ ، ب ) : " مال كل " وما أثبتناه كما في المطبوع و ( ج ، د ) .
( 3 ) في ( د ) : " العروق " .
( 4 ) في المطبوع و ( ج ، ش ) : " يستقلع " .
( 5 ) في المطبوع : " بها هذا البائع " ، وفي ( د ) : " بها البائع " .