حلاوته ، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمرا إذا نسف نسافا
تاما ، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها .
ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين :
أن يكون من النخل : فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها ، لم
تدخل ، سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح ، أو كانت
بارزة .
الثاني : الانتقال بالبيع : فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو
غيره ، أو هبة بعوض أو غيره ، أو إجارة ، أو إصداق ، أو غير ذلك لم يدخل .
فروع
( أ ) : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال
العقد ، إلا أن يشترطها البائع .
( ب ) : لو كان المقصود من الشجر ، الورد ، فإن كان موجودا حال العقد
فهو للبائع وإن لم يكن تفتح .
( ج ) : إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل ، لأن التأبير هو شق أكمة
النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع
الفحول إن كان موجودا حال البيع .
( د ) : لو أبر البعض فثمرته للبائع ، وثمرة غير المؤبر للمشتري ، وسواء
اتحد النوع أو اختلف ، وسواء اتحد البستان أو تعدد ، أما لو كان بعض
طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة ، وعدم
الدخول مطلقا لعسر التمييز .
( ه ) : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال ، وفي
قواعد الأحكام — صفحة 83
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٣