والبكرة ، والقفل ، إلا المفاتيح فإنها تدخل .
وفي ألواح الدكاكين إشكال ، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت
كالفرش ، ومن حيث إنها أبواب ، ويدخل فيها المجاز .
ولو قال : " بحقوقها " وتعدد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن
قلنا بدخل الجميع فلا بحث ، وإلا وجب التعيين .
الرابع : القرية والدسكرة ( 1 ) : ويدخل فيها الأبنية ، والساحات التي
تحيط بها البيوت ، والطرق المسلوكة فيها ، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها
إشكال ، أقربة عدم الدخول .
ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال : بحقوقها ، إلا مع القرينة
كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا
للجميع .
الخامس : الشجر : ويندرج تحته الأغصان الرطبة ، والأوراق ، والعروق
دون الفراخ ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ،
ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقط حقه .
ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا ، بل الإبقاء ،
وليس له الإبقاء في المغرس ميتة ، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها
المشترطة .
ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري ، سواء أبرها البائع
أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح ، وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ
الصلاح مجانا ، ويرجع في الصلاح إلى العادة ، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت
هامش
( 1 ) الدسكرة : القرية والصومعة ، والأرض المستوية ، وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ، أو
بناء كالقصر حوله بيوت ، وجمعه دساكر . القاموس المحيط ( مادة : دسر ) .