والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع ، لأنها
مستثناة كمدة نقل المتاع ، وله أرش التعيب مع التحويل .
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار
المشتري ، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض ، بل لا بد من عقد .
الثاني : البستان والباغ : ويدخل فيه الشجرة والأرض والحيطان ، وفي
دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول ، ويدخل فيه العريش ( 1 ) الذي
يوضع عليه القضبان على إشكال ، ويدخل المجاز والشرب على إشكال .
الثالث : الدار : ويدخل فيها الأرض ، والبناء على اختلافه ، حتى
الحمام المعدود من مرافقها ، والأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة
باستقلال الأعلى ، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار - كالسقوف
والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا ، بل أثبت للارتفاق كالسلم
المثبت ، والرفوف المثبتة ، والأوتاد المغروزة ، دون الرحى المثبت ،
والدنان ( 2 ) ، والإجانات المثبتة ، وخشبة القصارين ( 3 ) ، والخوابي ( 4 ) المدفونة ،
والكنوز المذخورة ، والأحجار المدفونة ، وما ليس ( 5 ) بمتصل كالفرش ،
والستور ، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر ، والحبل والدلو
هامش
( 1 ) العريش : شئ يعمل من الخشب وغيره يشبه السقف ، تلقى عليه قضبان شجر العنب وغيره ،
والقضبان بضم أوله وكسره . القاموس المحيط ( مادة : عرش وقضب ) .
( 2 ) الدن : هو كهيئة الحب وقيل : الدن و - جمعه الدنان - أصغر من الحب له عسعس فلا يعقد إلا أن يحفر
له . لسان العرب ( مادة : دنن ) .
( 3 ) في ( ج ) : " القصار " .
( 4 ) جمع خابية : وهي فارسية معربة ، وهي الحب الذي يجعل فيه الماء . لسان العرب ( مادة : حبب
وخبا ) .
( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " ولا ما ليس " .