المقصد السادس
في أحكام العقد
وفيه فصول :
الأول : ما يندرج في المبيع
وضابطه : الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ، والألفاظ ستة :
الأول : الأرض ، وفي معناها : البقعة ، والعرصة ، والساحة .
ولا يندرج فيها : الأشجار ، ولا البناء ( 1 ) ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ،
ولا البذر وإن كان كامنا ، ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع
الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال : بحقوقها .
أما لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو : وما هو فيه ، أو : وما اشتملت عليه
حدوده دخل الجميع . وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم
إليه وإن تعذر انتفاعه .
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت ، وإن كانت
مدفونة لم تدخل ، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على
القلع ، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر ،
وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " والبناء " .