رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار ، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة .
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء
الثقاة .
ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع
اليمين . ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول
المشتري مع اليمين ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب .
ولو كان المبيع حليا ( 1 ) من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد
المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ، ولا الرد مجانا ،
ولا مع الأرش ، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا ، فالطريق ( 2 ) الفسخ
وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس ، معيبا بالقديم سليما عن الجديد ،
ويحتمل الفسخ مع رضى البائع ، ويرد المشتري العين وأرشها ، ولا ربا ، فإن
الحلي في مقابلة الثمن ، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم .
* * *
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " خاليا " .
( 2 ) في المطبوع : " في الطريق " .