البينة ، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال ( 1 ) لو ادعى
المشتري سبق العيب .
والخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب
وتطاول زمان السكوت ، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم
ولا الحاكم .
ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد
العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد
الجميع دون المعيب على إشكال .
وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه
لا يمنع الرد في الثلاثة .
وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين
العقد والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري ، فإن تصرف
وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش .
ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، والزيادة المنفصلة له ،
والمتصلة للبائع .
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد ( 2 ) بالعيب على الموكل ، ولا يقبل إقراره
على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن
رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل
لبراءته باليمين ، ولو أنكر الوكيل حلف ، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم
هامش
( 1 ) في المطبوع : " وعدم شهادة الحال " .
( 2 ) في ( د ) : " فللمشتري أن يرد " .