الإطلاق فلا .
ولو تحفلت ( 1 ) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار .
وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا
خيار ، ويثبت لو زالت بعدها .
ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل
الثلاثة تخير على الفور .
ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره ( 2 ) فإن كان حلبها فلا رد ، وإلا
فله ذلك .
ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان ( 3 ) فظهر الخلاف فله
الفسخ .
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود
أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها
كثيرة اللبن فلا خيار ، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها .
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيبت
عنده قبل علمه بالتدليس .
المطلب الرابع : في اللواحق
لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم
هامش
( 1 ) التحفيل مثل التصرية ، وهو : أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع . الصحاح
( مادة : حفل ) .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " على عيب آخر " .
( 3 ) في ( د ) : " أو الفرس أو الأتان " . والأتان : الأنثى خاصة من الحمر ، لسان العرب : أتن .