والأقل منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ، ويؤخذ بالأوسط إن
اختلف المقومون .
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ
خاصة ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، فإن تصرف بغيره فلا رد ، وكذا
لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحمل .
فروع
( أ ) : لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش - وهو نسبة ما بين قيمته
مستحقا للقتل وغير مستحق - من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله
أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع .
( ب ) : لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه
عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ، وكذا الإشكال في وطئ
الدبر ، ونصف العشر فيه أقرب .
( ج ) : لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف
فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لأن الحمل زيادة ، ولو كانت
حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد .
( د ) : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد
بالسابق .
( ه ) : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش
وإن خرج عن ملكه ( 1 ) ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش بعد العتق
له .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " عن الملكية " .