حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ ( 1 ) .
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد
المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش .
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري
به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش .
ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب
آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدة
الخيار - فله الأرش خاصة . ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد
مطلقا .
وينبغي إعلام المشتري بالعيب ، أو التبرؤ مفصلا ، فإن أجمل برئ .
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو
أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الرد بالمعيب ، فإن كان قد تصرف في أيهما
كان سقط الرد خاصة .
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر
الرد ، بل يتفقان - على إشكال . أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في
وجوب التوافق ، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين .
ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر ،
سواء اتحد العقد أو تعدد .
والأرش جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن
الصحيح ، وطريقه أن يقوم في الحالين ، فيحتمل حين العقد والقبض
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 28 م 39 .