السادس : خيار الرؤية : فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم
المطابقة بين الفسخ والإمضاء .
ويجب في هذا البيع ذكره اللفظ الدال على الجنس ، والأوصاف التي
تثبت الجهالة برفع أحدها .
ولا يشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير
البائع . ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع
مع عدم المطابقة .
ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل .
السابع : خيار العيب : وسيأتي ( 1 ) .
المطلب الثاني : في الأحكام
يثبت الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في
الطلاق ، ولا العتق ، ولا الإبراء .
ويسقط بالتصرف ، فإن كان مشتركا ( 2 ) اختص السقوط بمن يختص
بالتصرف ، ولو أذن أحدهما الآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران ،
وإلا خيار الإذن .
والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان ، إلا الزوجة غير
ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من
الثمن . وهل للورثة التفريق ؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري .
هامش
( 1 ) يأتي في " الفصل الثاني في العيب " ، وفي ( ص ) : " وسيأتي إن شاء الله " .
( 2 ) في المطبوع : " كان الخيار مشتركا " .