ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار
إذا لم يخالف المصلحة .
ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه .
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان
لأجنبي لم يملك مولاه ، ولو يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى ( 1 ) ،
فلو مات لم ينتقل إلى مولاه ، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار .
والمبيع يملك بالعقد على رأي ، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن
كان في ( 2 ) مدة الخيار ، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل
دون النماء .
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، فيرجع المشتري بالثمن
لا غير ، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري ، وإن كان
في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو
لأجنبي ، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع .
ويحصل الفسخ بوطئ البائع ، وبيعه ، وعتقه ، وهبته وإن كان من
ولده .
والأقرب صحة العقود ، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ
المشتري .
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ، والإجارة
والتزويج في معنى البيع ، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على
إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " حق المولى " .
( 2 ) في المطبوع : " كان النماء في " .