( ب ) : لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان
مع شهوة إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن
شهوة .
( ج ) : ليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع
على إشكال ، فإن فعل لم يحد ، والولد حر ، ولا قيمة عليه ، فإن فسخ البائع
رجع بقيمة الأم خاصة ، وتصير أم ولد ، ولو وطئ البائع كان فسخا
ولا يكون حراما .
( د ) : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار .
( ه ) : البيع بالوصف قسمان : بيع عين شخصية موصوفة بصفات
السلم ، وهو ينفسخ ( 1 ) برده على البائع وتلفه قبل قبضه ، ويجوز التفرق قبل
قبض ثمنه وقبضه ، وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة ، فإذا سلم
إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على
الوصف فرده فأبدله صح أيضا . وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه ؟
نظر .
( و ) : لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط ، إلا أن
نقول : إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي .
( ز ) : لو شرط الخيار شهرا - مثلا - بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان
الشرط ، لأن الواجب لا ينقلب جائزا ، والصحة عملا بالشرط ، فلا يتخير
قبل انقضاء المدة .
( ح ) : لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ، ولو فسخ البائع
هامش
( 1 ) في المطبوع : " وينفسخ " .