في الحيوان . ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ، ولا قضاء القاضي .
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما .
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق ، وفي ثبوته في الصرف إشكال .
الرابع : المغبون يثبت له الخيار بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ،
والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ، فيتخير
المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ، ولو دفع الغابن
التفاوت فلا خيار على إشكال ، ولا يسقط بالتصرف ، إلا أن يخرج عن
الملك بالبيع وشبهه ، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ،
ولا يثبت به أرش .
الخامس : من باع ولم يسلم المبيع ( 1 ) ولا قبض ولا شرط تأخير الثمن
يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق [ به ] ( 2 ) ، وإلا تخير
البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن ، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ
مطلقا ، ولا يسقط بطلب الثمن بعدها ، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على
رأي ، وكذا بعدها إجماعا .
ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فإن تلف فيه احتمل
الخلاف . ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع ،
ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد
إشكال ، أقربه عدم الثبوت .
ولو شرط تأخير الثمن فأخره ( 3 ) عن الأجل لم يكن للبائع خيار .
هامش
( 1 ) " المبيع " : ليست في ( ب ) .
( 2 ) أثبتناه من المطبوع و ( أ ) .
( 3 ) في ( أ ) : " فإن أخره " .