المقصد الخامس
في لزوم البيع
الأصل في البيع اللزوم ، وإنما يخرج عن أصله بأمرين : ثبوت خيار
وظهور عيب ، فهنا فصلان :
الأول : في الخيار
وفيه مطلبان :
الأول : في أقسامه
وهي سبعة :
الأول : خيار المجلس ، ويختص بالبيع ، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم
يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط ( 1 )
بالنسبة إليه خاصة .
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل ،
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة : " ولو شرط سقوطه سقط " ، وما أثبتناه كما في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) .