واللبن والدهن تابعان ، وكذا الخل ، والدهن وما يتخذ منه جنس
كالشيرج ودهن البنفسج .
والجيد والردئ جنس ، والصحيح والمكسور جنس ، والتبر والمضروب
جنس .
الشرط الثاني : الكيل أو الوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع
التفاوت ، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا
جاز التفاضل نقدا ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين
اختلاف القيمة واتفاقها .
والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في
زمانه - عليه السلام - حكم بدخولها فيه ، فإن لم يعلم العادة الشرعية فعادة
البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي ، ولا يثبت
الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني .
والمراد هنا : جنس المكيل والموزون ( 1 ) وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة
والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة .
فروع
( أ ) ( 2 ) : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب
بالثوبين ، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها .
( ب ) : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ، ولا المكيل جزافا
ولا موزونا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أو الموزون " .
( 2 ) في المطبوع ذكر التعداد كتابة : الأول . . . وما بعده .