( ج ) : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة
المقدرة بالكيل والدقيق بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن
للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن .
( د ) : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية ،
وكذا الخل بمثله .
المطلب الثاني : في الأحكام
كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي
الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم
الطري بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقددة
والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين ،
فلا يباع الرطب بالتمر ، ولا العنب بالزبيب ، وكذا كل رطب مع يابسه ،
سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا .
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع
الزيادة ، كمد تمر ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف
الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف
والتقسيط ، ولو كان أحد العوضين مشتملا على آخر ( 1 ) غير مقصود صح
مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب ، بالذهب .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على أشكال ، ويجوز مع
الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة ( 2 ) أو دجاجة ، وشاة في
هامش
( 1 ) في المطبوع : " على أجزاء " .
( 2 ) " ببيضة " لا توجد في المطبوع .