ضرعها لبن بمثلها ، أو بخالية ، أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ،
ومكوك ( 1 ) حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان ( 2 ) أو
تراب تجري العادة بمثله .
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته
بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو
أقرضه إياه وتبارءا .
ولا ربا بين الولد وولده ، فلكل منهما أخذ الفضل ، ولا بين السيد
ومملوكه المختص ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم وأهل الحرب ،
فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام ( 3 ) دون العكس ، ويثبت
بين المسلم والذمي على رأي .
والقسمة تمييز وليست بيعا ، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا
وخرصا ( 4 ) ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز .
ويجب على كل ( 5 ) من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه ، أو إلى
ورثته إن فقد ( 6 ) ، ويتصدق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم
التحريم ( 7 ) أو جهله على رأي .
هامش
( 1 ) المكوك : مكيال لأهل العراق وهو صاع ونصف . لسان العرب ( مادة : مكك ) .
( 2 ) الزوان والزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه ، وخص بعضهم به الدوسر . لسان
العرب ( مادة : زون ) .
( 3 ) في ( أ ، د ، ش ) : " أو دار الإسلام " .
( 4 ) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمر . لسان العرب ( مادة : خرص ) .
( 5 ) " كل " ليست في ( ش ) .
( 6 ) في النسخة المعتمدة " فقده " .
( 7 ) في ( أ ) : " مع التحريم " .