قدرا نقدا ونسيئة ، إلا الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب
اتفاقهما قدرا إن دخلهما الكيل أو الوزن ( 1 ) إجماعا ، وإلا فلا .
ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق .
ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد
التقديرين على رأي ، ولا يثبت الربا في غير البيع .
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة
والأرز ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده . والحنطة والشعير هنا جنس واحد على
رأي . وثمره النخل كلها جنس وإن اختلف أصنافه كردئ الدقل ( 2 )
وجيد النوع ، وثمرة الكروم ( 3 ) جنس ( 4 ) .
وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز ، والدبس
والتمر والخل ، والعنب ودبسه جنس ، واللبن والزبد والأقط ( 5 ) والكشك
والسمن جنس ، والسمسم والشيرج ( 6 ) جنس .
والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثلة .
واللحوم تابعة لأصولها ، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ، ولحم الإبل
عرابها وبخاتيها جنس ، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ، والوحشي
والانسي جنسان . والحمام جنس على إشكال . والسموك جنس .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " والوزن " .
( 2 ) " الدقل " : أردأ أنواع التمر . لسان العرب ( مادة : دقل ) .
( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " الكرم " .
( 4 ) في ( أ ) : " الكرم كلها جنس واحد " وفي ( د ) : " الكروم جنس واحد " .
( 5 ) في ( ب ) : " واللبن والزبد والأقط جنس " . والأقط : هو شئ يتخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم
يترك حتى يمصل . هامش الصحاح ( مادة : أقط ) .
( 6 ) الشيرج : دهن السمسم ، معرب شيره . مجمع البحرين : مادة " شرج " .