وهل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه .
ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادعى العلم ،
ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء .
( ج ) : لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن
يخبر بعشرة ، ولا يجب حط الربح .
ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر
أخبر بأحد وعشرين . ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم
باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان .
( د ) : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان
الحط قبل التولية فله الباقي إن كان ( 1 ) بما أدى ( 2 ) ، ولو حط الجميع قبل
التولية لم تصح التولية ( 3 ) إن كان بما أدى أو بما قام ( 4 ) .
الفصل الثالث : في الربا
وفيه مطلبان :
الأول : في محله
وله شرطان :
الأول : التماثل في الجنس : الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما
هامش
( 1 ) : في ( د ) : " إن كان باع " .
( 2 ) في النسخة المعتمدة : " بما أدى به " ، وفي حاشيتها زيادة " أو بما قام " .
( 3 ) " لم تصح التولية " لا توجد في المطبوع .
( 4 ) في " ه " : " بما قام به " ، وفي ( ج ) زيادة : " إذا كان قد ولاه بما أداه إلى البائع " .