كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، ويلزمه مثل الثمن الأول
جنسا ووصفا وقدرا .
وأما المواضعة : فهي مأخوذة من الوضع ، وهي : أن يخبر برأس المال ثم
يقول : بعتك به ووضيعة ( 1 ) كذا .
ويكره لو قال : بوضيعة درهم من كل عشرة ، فلو كان ( 2 ) الثمن مائة
لزمه تسعون .
ولو قال : من كل أحد عشر ، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد
عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر
جزءا من درهم ، وكذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة .
فروع
( أ ) ( 3 ) : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد
القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي . ولو شرط الابتياع
حال البيع لم يجز ، ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه ، فلو باع
غلامه ( 4 ) سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن
شرط الابتياع .
( ب ) : لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
بالمسمى والفسخ ، وليس له قدر التفاوت ، سواء كان الكذب في قدر الثمن
أو جنسه أو وصفه أو حلوله .
هامش
( 1 ) في ( أو ه ) " وضيعته " .
( 2 ) في ( أ ، ج ) : " فلو قال " .
( 3 ) في المطبوع ذكر التعداد بالأرقام كتابة ، وكذا ما بعده .
( 4 ) في المطبوع : " غلامه الحر " .