والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله . ولا يستحق
المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته ، وعلف الدابة ،
وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ،
ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ، ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق
بالباقي .
ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه . ولو جنى العبد في يده ففداه لم
يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد .
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار عما
طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن ، ولا بالبائع
وإن كان ولده أو غلامه .
ويجب ذكر تأجيل الثمن ، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل ،
سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده .
وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها ، إلا أن
يخبر بصورة الحال ، اتفقت أو اختلفت ، ساوى بينها ( 1 ) أو لا ، باع خيارها
بالأقل أو لا ، وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة .
ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع ، سواء ابتدأه
أو لا .
وأما التولية : فهي إعطاء المتاع برأس المال ، فيقول : وليتك ، أو بعتك ،
وشبهه ، فيقول : قبلت التولية ، أو البيع .
وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " بينهما " .