ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن
وبرئ الضمين ، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال ( 1 ) السلم
سقط الرهن ، لتعلقه بعوض مال الصلح لا به .
الفصل الثاني : في المرابحة وتوابعها
المرابحة : هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها
كالبيع ويزيد : بربح كذا .
ويجب العلم برأس المال والربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت وربح
كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ،
ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف .
ويكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول ( 2 ) : رأس مالي مائة وبعتك بربح
كل عشرة واحدا ، فإن قال فالثمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس
مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة .
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو :
هو علي ، أو : ابتعته ، أو : تقوم علي ، أو : رأس مالي ، ولو عمل فيه ماله
زيادة عوض قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر في ذلك
العمل صح أن يقول : تقوم علي ، أو : هو علي ، ويضم الأجرة .
ولو قال : بعتك بما قام علي ، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد
بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال
هامش
( 1 ) كذا في غير ( د ) وفيه : " عن غير مال " .
( 2 ) في ( د ) : " بأن يقول " .