ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق قدم قوله رعاية
للصحة .
( ج ) : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم
إن سأله البائع ، ولو دفع أكثر لم يجب القبول ، بخلاف الأجود .
ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي ، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو
أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل ، ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول ،
سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن ، أو الضامن ، أو خوف الانقطاع
في المحل ، أو لم يكن غرض سوى البراءة ، وسواء كان للممتنع غرض بأن
يكون في زمن نهب ، أو كانت دابة يحذر من علفها ، أو لم يكن .
ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض
بطل ، وللمشتري أخذ دراهمه ، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحلية .
( د ) : إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فرده زال
ملكه عنه ، وعاد حقه إلى الذمة سليما . ولو وجد بالثمن عيبا فإن كان من
غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا ، وإن كان من
الجنس رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ،
وإن تعين تخير بين الأرش والرد ، فيبطل السلم ، ولو كان الثمن ( 1 ) مستحقا
فإن كان معينا بطل ، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه .
( ه ) : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح ، تخالفا أو تماثلا .
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت ،
وإلا فلا .
هامش
( 1 ) " الثمن " ليست في ( أ ) .