تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع ، وكذا لو غرسها ، وكذا لو أوصى بثوب فقطعه قميصا ، أو بخشب فاتخذه بابا ، أو بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على إشكال في ذلك كله . ولو أوصى بخبر فجعله فتيتا أو بقطن فحشى به فراشا أو برطب فجففه تمرا أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال . ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة ، وكذا بألف معينة ثم بألف مطلقة وبالعكس . ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين ، والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي . ولو تغير الاسم بغير فعل الموصي - كما لو سقط الحب في الأرض فصار زرعا ، أو انهدمت الدار فصارت براحا في حياة الموصي - بطلت الوصية على إشكال . ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال . وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ : من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود ، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له .
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة : ( أ ) : لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا ، ويحتمل أسداسا . ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا ، فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعه ، وللأول ثلاثة أرباعه .
قواعد الأحكام — صفحة 571 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة