تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين ، وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف . ولو قال : جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل . ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده ، تجانس المال أو اختلف ، وله أن يقضي ما يعمله من الديون ، من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة .
الفصل الخامس : فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ، وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين ، وتقبل ( 1 ) المرأة في ربع ما شهدت به . وهل يفتقر إلى اليمين ؟ فيه إشكال ، وشهادة اثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، وأربع في الجميع . وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين ؟ الأقرب : ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة ، والأقرب : وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي . ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين ، ولا تقبل بشهادة النساء وإن كثرن ، ولا شاهد ( 2 ) ويمين . وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين
هامش
( 1 ) في ( أ ، ص ) زيادة " شهادة " ، وفي ( ش ) : " وشهادة المرأة " . ( 2 ) في ( ش ) : " ولا بشهادة " .