ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني ،
ويحتمل على الأول أيضا ( 1 ) ، وللثاني سدس التركة ، فيأخذ سدس العبد
وسدس المائتين ، فله من العبد ستة عشر وثلثان ، ومن باقي التركة ثلاثة
وثلاثون وثلث .
ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة ( 2 ) الرد على حسب
ما لهما في الإجازة ، فوصية صاحب العبد أقل ، لأنه شرك معه في وصية ( 3 )
غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير
مزاحمة .
ويشتركان في العبد : للثاني ثلثه ، وللآخر جميعه ، فيصير أرباعا ، وفي
حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال ، فتضرب مخرج الثلث في مخرج الربع
يكون اثني عشر ، ثم في ثلاثة يكون ستة وثلاثين : فلصاحب الثلث ثلث
المائتين - وهو ثمانية من أربعة وعشرين - وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له
أحد عشر . ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة ، تضمها إلى سهام
صاحب الثلث ، فالجميع عشرون .
ففي الرد تجعل الثلث عشرين ، فالمال ستون ، فلصاحب العبد تسعة من
العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين - وهي خمسها -
وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره .
ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه الورثة ، وبسط باقي
هامش
( 1 ) " على الثاني ، ويحتمل على الأول أيضا " ليس في ( أ ، ب ) ، وفي نسخة من ( ب ) : " على الأول ،
ويحتمل على الثاني " .
( 2 ) في ( أ ، ش ) " في حالة " .
( 3 ) في ( ب ، ش ) : " وصيته " .