تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني ، ويحتمل على الأول أيضا ( 1 ) ، وللثاني سدس التركة ، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين ، فله من العبد ستة عشر وثلثان ، ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث . ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة ( 2 ) الرد على حسب ما لهما في الإجازة ، فوصية صاحب العبد أقل ، لأنه شرك معه في وصية ( 3 ) غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة . ويشتركان في العبد : للثاني ثلثه ، وللآخر جميعه ، فيصير أرباعا ، وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال ، فتضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ، ثم في ثلاثة يكون ستة وثلاثين : فلصاحب الثلث ثلث المائتين - وهو ثمانية من أربعة وعشرين - وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر . ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة ، تضمها إلى سهام صاحب الثلث ، فالجميع عشرون . ففي الرد تجعل الثلث عشرين ، فالمال ستون ، فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين - وهي خمسها - وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره . ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه الورثة ، وبسط باقي
هامش
( 1 ) " على الثاني ، ويحتمل على الأول أيضا " ليس في ( أ ، ب ) ، وفي نسخة من ( ب ) : " على الأول ، ويحتمل على الثاني " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) " في حالة " . ( 3 ) في ( ب ، ش ) : " وصيته " .
قواعد الأحكام — صفحة 572 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة