تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
نظر ، أقربه : عدم القبول . ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا ، ويكره له استرقاقهما . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية . والوصية عقد جائز من الطرفين ، يجوز للموصي الرجوع فيها ، سواء كانت بمال أو ولاية . ويتحقق الرجوع : بالتصريح ، وبفعل ما ينافي الوصية ، وينظمها أمور أربعة : ( أ ) : صريح الرجوع مثل : رجعت ، ونقضت ، وفسخت ، وهذا لوارثي . ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على إشكال . ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ، أو : هو ميراث ، أو : إرث ( 1 ) فهو رجوع . ( ب ) : ما يتضمن الرجوع : كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض وبدونه ، لكن لا يملك هنا المتهب . وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة . ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على التشريك . ولو قال : الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع . والتدبير رجوع .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أو : هو وارث " .