نظر ، أقربه : عدم القبول .
ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ثم مات فردت
شهادتهما وأخذ التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا ، ويكره
له استرقاقهما .
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان
اتساع ولاية .
والوصية عقد جائز من الطرفين ، يجوز للموصي الرجوع فيها ، سواء
كانت بمال أو ولاية .
ويتحقق الرجوع : بالتصريح ، وبفعل ما ينافي الوصية ، وينظمها أمور
أربعة :
( أ ) : صريح الرجوع مثل : رجعت ، ونقضت ، وفسخت ، وهذا لوارثي .
ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على إشكال .
ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ، أو : هو ميراث ، أو :
إرث ( 1 ) فهو رجوع .
( ب ) : ما يتضمن الرجوع : كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض
وبدونه ، لكن لا يملك هنا المتهب . وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة .
ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على
التشريك .
ولو قال : الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع .
والتدبير رجوع .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أو : هو وارث " .