تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
العبد والتركة أخماسا ، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني . ( ب ) : لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة : ستة لصاحب الكل ، واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس . ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين ، وللثاني خمسة ، وللثالث اثنان . ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما : فللأول ثلاثة أرباع ، وللثاني السدس ، وللثالث نصفه . ولو رد ( 1 ) الوارث قسم الثلث كذلك . ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه : فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم ، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم . ومع الرد : يضرب صاحب العبد بمائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ، وينحصر حق صاحب العبد فيه . وعلى الاحتمال القوي : يجعل الثلث ثمانية عشر : للأول ستة من العبد ، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه وثلاثة ( 2 ) من باقي التركة . ( ج ) : لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو زاد " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " وثلثه " .