العبد والتركة أخماسا ، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني .
( ب ) : لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه
ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة : ستة لصاحب الكل ،
واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس .
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين ، وللثاني
خمسة ، وللثالث اثنان .
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما : فللأول ثلاثة أرباع ،
وللثاني السدس ، وللثالث نصفه . ولو رد ( 1 ) الوارث قسم الثلث كذلك .
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر
بسدسه : فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثلث تسعاه
وثلث الدراهم ، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم .
ومع الرد : يضرب صاحب العبد بمائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب
السدس بخمسين ، وينحصر حق صاحب العبد فيه .
وعلى الاحتمال القوي : يجعل الثلث ثمانية عشر : للأول ستة من
العبد ، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه
وثلاثة ( 2 ) من باقي التركة .
( ج ) : لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر
بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وكان للموصى له
ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولو زاد " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " وثلثه " .