تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
ولو أوصى بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا ، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة . ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالأول ( 1 ) لبكر فالأقرب : تقديم وصية عمرو . ( ج ) : مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية : كالعوض على البيع ، ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة . أما تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع . والوطئ مع الاعتزال ليس برجوع ، وبدونه دليل على قصد الرجوع ، لأنه تسري . ولو أوصى له بسكنى دار سنة ( 2 ) ثم آجرها سنة لم ينفسخ ، فإن مات فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة . ( د ) : الفعل المبطل للاسم ، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها ، أو دقيق فعجنه ، أو غزل فنسجه ، أو بقطن فغزله ، أو بدار فهدمها ، أو بزيت فخلطه بغيره ، وكذا الحنطة لو مزجها . هذا مع التعيين . أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا إن كان الممزوج به مماثلا ، وإن كان أجود فهو رجوع ، لأنه أحدث فيه زيادة ولم يرض ( 3 ) بالتمليك فيها . ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا ، ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ب ) والمطبوع : " بالأولى " . ( 2 ) " سنة " ليست في المطبوع . ( 3 ) في ( ب ) : " ولم يوص " .
قواعد الأحكام — صفحة 570 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة