تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ومع الرد : تبلغ الوصيتان مائتين ، والثلث مائة وهو مثل نصفه ، فلكل واحد نصف ما أوصى له به ، فينعتق من العبد نصفه ، ولصاحب الثلث سدس كل عبد ، ويحتمل ما تقدم . ( د ) : إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده ، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي . ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه ، فإن أخذها حفظها على الوارث . ( ه‍ ) : للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها . ( و ) : لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته ، إلا أن يتغير حاله ، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب : أنه ليس له العزل إن وفى الثلث ، وإلا جاز ، لخفة المؤنة على الأطفال . ( ز ) : لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي ، فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين ، لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز ، وإن كان لغير معينين ضمن ، لأن تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد ، والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي . وهل يقبل قول الأمين في التفرقة ؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين ، والقبول إن كان على غير معينين . ( ح ) : لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث ، لا للموصى له . ( ط ) : لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات
قواعد الأحكام — صفحة 574 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة