ومع الرد : تبلغ الوصيتان مائتين ، والثلث مائة وهو مثل نصفه ، فلكل
واحد نصف ما أوصى له به ، فينعتق من العبد نصفه ، ولصاحب الثلث
سدس كل عبد ، ويحتمل ما تقدم .
( د ) : إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي
بلده ، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي .
ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه ،
فإن أخذها حفظها على الوارث .
( ه ) : للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن
يتولاها .
( و ) : لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته ، إلا
أن يتغير حاله ، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب : أنه ليس
له العزل إن وفى الثلث ، وإلا جاز ، لخفة المؤنة على الأطفال .
( ز ) : لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه
على رأي ، فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين ، لأنهم لو أخذوه
من غير دفع جاز ، وإن كان لغير معينين ضمن ، لأن تفريقه عليهم يتعلق
بالاجتهاد ، والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي .
وهل يقبل قول الأمين في التفرقة ؟ الأقرب العدم إن كان على قوم
معينين ، والقبول إن كان على غير معينين .
( ح ) : لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة
للوارث ، لا للموصى له .
( ط ) : لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات
قواعد الأحكام — صفحة 574
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٧٤