ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم .
ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه .
ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه .
ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في
المال خاصة والآخر في الباقي أو في الأولاد صح .
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو
إنفرد زيد .
ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو
على التفرد .
ولو قال لزيد : أوصيت إليك ثم قال : ضممت إليك عمرا : فإن قبلا
معا لم ينفرد أحدهما ، وإن لم يقبل عمرو زيد ، ولو قبل عمرو ضم
الحاكم آخر .
ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه .
ولو اختلفا في حفظ المال : فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ،
وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلا تولاه الحاكم .
ولو قال : أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ،
ويكون كل منهما وصيا ، إلا أن عمرو وصي بعد زيد . وكذا : أوصيت إليك
فإن كبر ابني فهو وصيي .
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن
نظره في ماله . وقيل ( 1 ) : قدر الكفاية ، وقيل ( 2 ) : أقلهما .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المكاسب في باب التصرف في أموال اليتامى ج 2 ص 95 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 163 .