تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم . ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه . ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه . ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في المال خاصة والآخر في الباقي أو في الأولاد صح . ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو إنفرد زيد . ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد . ولو قال لزيد : أوصيت إليك ثم قال : ضممت إليك عمرا : فإن قبلا معا لم ينفرد أحدهما ، وإن لم يقبل عمرو زيد ، ولو قبل عمرو ضم الحاكم آخر . ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه . ولو اختلفا في حفظ المال : فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ، وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلا تولاه الحاكم . ولو قال : أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ، ويكون كل منهما وصيا ، إلا أن عمرو وصي بعد زيد . وكذا : أوصيت إليك فإن كبر ابني فهو وصيي . ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله . وقيل ( 1 ) : قدر الكفاية ، وقيل ( 2 ) : أقلهما .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المكاسب في باب التصرف في أموال اليتامى ج 2 ص 95 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 163 .