والاستسلاف والرهن والضمين .
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح .
ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر ( 1 ) من نخلة بعينها لم
يلزم البيع ، أما لو أسند التمر ( 2 ) إلى ما لا يحيل ( 3 ) عادة - كالبصرة - جاز .
فروع
( أ ) : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل
وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل
وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها ، ولا عقر
عليه وإن كان حيلة .
( ب ) : لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما : في حنطة والآخر : في
شعير . تحالفا وانفسخ العقد . ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن
القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ، وعلى قولنا
بصحة الحال فالإشكال أقوى .
أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها . ولو اختلفا في الحلول فالقول
قول المسلم إليه ، لأنه منكر . ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول
المنكر . ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا ، لأنه منكر .
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده
قدم قول مدعي الصحة ، وكذا لو أقاما بينة ، لأنها تضم إلى الصحة
الإثبات .
هامش
( 1 ) في النسخ الأخرى عدا : " أ " والمطبوع : " الثمرة " .
( 2 ) في النسخ الأخرى عدا : " أ " والمطبوع : " الثمرة " .
( 3 ) قال ابن منظور في لسان العرب : " مادة : حول " : ( حالت النخلة : حملت عاما ولم تحمل آخر ) .