تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية ، ويجوز في غيره ، إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث ، والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف ، لا في الزيادة عليه ، وفي تلف المال من غير تفريط ، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره . ولو نازعه في تاريخ موت أبيه - إذ به تكثر النفقة - أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين . ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا : فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرد عن صاحبه ، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف ، فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف ، إلا فيما لا بد منه : كأكل اليتيم ولبسه . ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق ، وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة ، ويجبرها الحاكم على الاجتماع ، فإن تعذر استبدال بهما ، وليس لهما قسمة المال . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يعينه . ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال . ولعل الأقرب عندي وجوب الضم ، لأنه لم يرض برأي واحد . ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما ( 1 ) كيف شاء وإن انفرد . ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما في ما يصيبه وفيما في يد صاحبه ، كما يجوز انفراده قبل القسمة . فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " كل واحد منهما " .