( و ) : كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه ، فلو قصر عن ذلك
نصب الحاكم معه أمينا . وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ، ولا ينعزل ،
بخلاف العدل إذا فسق .
وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة ؟ خلاف ، أقربه الأول . فلو
أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع فالأقرب
البطلان .
المطلب الثاني : في ( 1 ) الأحكام
الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي
والوصي الرجوع فيه ، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة
الموصي . ولو رد ( 2 ) في حال حياته : فإن بلغه الرد صح ، وإلا بطل ، ولزمه
حكم الوصية ، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها .
ولو لم يقبل الوصية ابتداء أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه
بها نظر .
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة لشرط
الوصية ، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وإن كان له حجة من
غير إذن الحاكم . وأن يشتري لنفسه من نفسه ، وأن يبيع على الطفل من
ماله ، فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل . وأن يقضي ديون
الصبي ، وأن ينفق عليه بالمعروف .
وليس له أن يزوج الأطفال ، وله تزويج إمائهم وعبيدهم ، وليس له أن
هامش
( 1 ) " في " ليست في المطبوع و ( ب ، ه ) .
( 2 ) في ( أ ، ب ، ه ) : " وله الرد " .