تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( و ) : كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه ، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا . وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ، ولا ينعزل ، بخلاف العدل إذا فسق . وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة ؟ خلاف ، أقربه الأول . فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع فالأقرب البطلان .
المطلب الثاني : في ( 1 ) الأحكام الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه ، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي . ولو رد ( 2 ) في حال حياته : فإن بلغه الرد صح ، وإلا بطل ، ولزمه حكم الوصية ، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها . ولو لم يقبل الوصية ابتداء أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر . والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة لشرط الوصية ، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وإن كان له حجة من غير إذن الحاكم . وأن يشتري لنفسه من نفسه ، وأن يبيع على الطفل من ماله ، فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل . وأن يقضي ديون الصبي ، وأن ينفق عليه بالمعروف . وليس له أن يزوج الأطفال ، وله تزويج إمائهم وعبيدهم ، وليس له أن
هامش
( 1 ) " في " ليست في المطبوع و ( ب ، ه‍ ) . ( 2 ) في ( أ ، ب ، ه‍ ) : " وله الرد " .
قواعد الأحكام — صفحة 565 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة