تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف . ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى ، ويقتصر على المأذون . فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره . ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله . ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد .
الثالث : الموصي : وهو كل من له ولاية على مال ، أو أطفال ، أو مجانين شرعا : كالأب والجد له . أما الوصي : فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي . فإن لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي . وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ، فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال . ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين ، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين : كالأخوة والأعمام . نعم ، له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ، ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب ، بل الولاية للجد ، وفي بطلانها مطلقا إشكال . نعم ، تصح في إخراج الحقوق . وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد ، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب . ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في
قواعد الأحكام — صفحة 563 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة