الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف .
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على
الإيجاب كفى ، ويقتصر على المأذون . فلو جعل له النظر في مال معين لم
يتعد إلى غيره .
ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات
أمواله . ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد .
الثالث : الموصي :
وهو كل من له ولاية على مال ، أو أطفال ، أو مجانين شرعا : كالأب
والجد له .
أما الوصي : فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي . فإن
لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي . وكذا لو مات إنسان
ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ، فإن لم يكن حاكم جاز أن
يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال .
ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين ، ولا على غير أولاده وإن
كانوا ورثة صغارا أو مجانين : كالأخوة والأعمام .
نعم ، له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ، ولا يجوز له نصب
وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب ، بل الولاية للجد ، وفي
بطلانها مطلقا إشكال . نعم ، تصح في إخراج الحقوق .
وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد ،
وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب .
ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في