تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الفصل الرابع : في الوصية بالولاية وفيه مطلبان : الأول : في أركانها وهي أربعة :

الأول : الموصى فيه

: الوصية بالولاية : استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه : من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها . والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها ، وبناء المساجد . ولا تصح في تزويج الأصاغر ، لعدم الغبطة على إشكال . وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ، ولا في بناء البيعة ( 1 ) وكتبة التوراة فإنها معصية .

الثاني : الصيغة

: وهو قوله : وصيت إليك ، أو فوضت إليك أمور أولادي ، أو نصبتك وصيا لهم ، أو في حفظ مالي ، أو فيما له فعله . ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي ، أو بعد موته . ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل : لتتصرف ( 2 ) في مال الأطفال احتمل
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) زيادة " والكنيسة " . ( 2 ) في ( ج ) : " ولم يقل له : تصرف " .
قواعد الأحكام — صفحة 562 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة