الفصل الرابع : في الوصية بالولاية
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها
وهي أربعة :
الأول : الموصى فيه
:
الوصية بالولاية : استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف
فيه : من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها . والولاية على
أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم
والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها ، وبناء
المساجد .
ولا تصح في تزويج الأصاغر ، لعدم الغبطة على إشكال . وتصح في
تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ، ولا في بناء البيعة ( 1 )
وكتبة التوراة فإنها معصية .
الثاني : الصيغة
:
وهو قوله : وصيت إليك ، أو فوضت إليك أمور أولادي ، أو نصبتك
وصيا لهم ، أو في حفظ مالي ، أو فيما له فعله . ولا بد فيه من القبول في حياة
الموصي ، أو بعد موته .
ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل : لتتصرف ( 2 ) في مال الأطفال احتمل
هامش
( 1 ) في ( ه ) زيادة " والكنيسة " .
( 2 ) في ( ج ) : " ولم يقل له : تصرف " .