تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بالجناية أربعون ، فيصير للموهوب له ستون ، ويبقى للورثة أربعون ، وهو مثلا ما جاز فيه الهبة . ولو جنى على المواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ ، ويرجع نصفه بالجناية ، فيصير للورثة مائة إلا نصف شي ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا ، فالشئ الواحد أربعون ، وهو الذي جازت الهبة فيه ، ويرجع نصفه بالجناية ، فيصير مع ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة . ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته جازت الهبة في شئ ، ويرجع نصفه بالجناية ، وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا ، ويرجع نصف ذلك بالجناية . فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد ، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة ، وذلك شيئان ، فيكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين ، وهو الجائز بالهبة ، وتبطل في خمسة وسبعين . فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو . والفروع كثيرة ، ذكرنا أصولها وطولنا الكلام هنا ، لأن علماءنا رضي الله عنهم ( 1 ) - لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع ، ولا سلكوا هذه الطريق ، والله ولي التوفيق . * * *
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " أجمعين " .
قواعد الأحكام — صفحة 561 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة