تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية ، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر ، وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية ، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد ، لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار . وعلى هذا ، لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار ، وذلك سبعاه ونصف سبعه ، ويفدي السيد باقية - وذلك نصفه وسبعه - بمثله ومثل تسعة من الدية ، وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو . ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ، ولا يدخله الدور ، لأن العفو يصح في ثلثه ، ويدفع ثلثيه ، أو يفديه بمثلها من الدية ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو . ( ه‍ ) : لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية ، وذلك خمسون إلا نصف شئ ، ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار خمسين تعدل شيئين ونصفا ، فالشئ عشرون ، وذلك ما جاز فيه الهبة ، وبطلت في ثمانين ، ورجع على المجني عليه نصفها