تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
وإن اختار الفداء فنقول : جاز العفو في شئ من القيمة ، وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثلها ، لأن الدية هي مثلا القيمة ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين تعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان ، فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا ، فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو ، وذلك نصف العبد ، ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته وهو نصف الدية ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو . ولو كانت قيمته ستمائة واختار الفداء جاز العفو في شئ ، ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ تعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا ، فابسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا ، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزاء من أحد عشر ، ويفدي باقية بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو . ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه ، فيصير ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ تعدل شيئين . فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل ألفا ، فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه ، وذلك مائتان واحد وتسعون وثلثان ، وهو الجائز بالعفو من العبد ، وهو ثلثه وثلثا ثمنه ، ويفدي السيد باقية - وهو نصفه وثلثا ثمنه - بمثله من الدية ، ومثل ثلاثة أسباعه ، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد .